أحمد بن عبد الرزاق الدويش

484

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عيار 21 وعيار 18 ، وأن الفلوس التي اشتريت فيها ورق وليس ذهبا ، وهذا ذهب مصاغ ، فشكيت في ذلك ، وأرسلت لكم لتفتونا جزاكم الله خيرا ، وأسئلتي الآتية أفتوني فيها : إذا قلتم : إنه لازم التقابض بالمجلس ، فهل يكون ربا الذي قال الله فيهم : { الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ } ( 1 ) الآية . ج 1 : لا يجوز بيع الذهب بالذهب ، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد ، سواء كان العوضان من المصاغ أم من النقود أم كان أحدهما مصاغا والآخر من النقود ، وسواء كان العوضان من ورق البنكنوت أم كان أحدهما من ورق بنكنوت والآخر مصاغا أم من النقود . وإذا كان أحد العوضين ذهبا مصوغا ، أو نقدا ، وكان الآخر فضة مصوغة أو نقدا ، أو من العمل الأخرى - جاز التفاوت بينهما في القدر ، لكن مع التقابض قبل التفرق من مجلس العقد ، وما خالف ذلك في هذه المسألة فهو ربا ، يدخل فاعله في عموم قوله تعالى : { الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ } ( 2 ) الآية . س 3 : إنسان أخذ مني مصاغ ذهب ، وثمن المصاغ ألف

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 275 ( 2 ) سورة البقرة الآية 275